responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 35

العورات ونظرهم إليها.

وأمّا نظرهم إلى الغير فلا شك في جوازه مطلقا مع عدم تمييزهم.

وأمّا مع التميّز فلا يجوز نظرهم إلى العورة ، للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة [١].

وتؤيّده الروايتان :

إحداهما : « والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » [٢].

والأخرى : في الصبيّ يحجم المرأة ، قال : « إن كان يحسن أن يصف ، لا » [٣].

وهل المراد بعدم الجواز هنا : حرمته ووجوب الاستئذان على الصبيّ نفسه؟

أو الوجوب علي الوليّ أمره ونهيه؟

أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟

الظاهر هو : الأول ، ولا بعد فيه ، لأخصّية دليله عن أدلّة رفع القلم عن الصبيّ.

وأمّا غير العورة ، فمقتضى الأصل الخالي عن المعارض جوازه ، وبعض العمومات ـ إن كان ـ مخصّص بغير الصبي ، لعمومات رفع القلم عنه.


[١] النور : ٥٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٦ ـ ١٣١١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٤.

[٣] الكافي ٥ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست