والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.
هـ : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟
أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟
صرّح بالتعدّي في المبسوط.
للاحتياط.
ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.
فالمنع في النازلة أولى.
ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا [١].
والاحتياط غير واجب.
والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.
والتعدّي قياس باطل.
والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.
ولذا استشكل في القواعد في التعدّي [٢] ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا [٣] ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.
[١] المبسوط ٤ : ٢٠٥.
[٢] القواعد ٢ : ١٧.
[٣] الكفاية : ١٦٣.