responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 319

والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.

هـ : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟

أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟

صرّح بالتعدّي في المبسوط.

للاحتياط.

ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.

فالمنع في النازلة أولى.

ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا [١].

والاحتياط غير واجب.

والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.

والتعدّي قياس باطل.

والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.

ولذا استشكل في القواعد في التعدّي [٢] ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا [٣] ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.


[١] المبسوط ٤ : ٢٠٥.

[٢] القواعد ٢ : ١٧.

[٣] الكفاية : ١٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست