responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 291

فيجوز له نكاحهنّ على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به بعضهم [١].

للأصل.

وحكي التحريم هنا عن الخلاف والنهاية والحلّي [٢].

لعموم التعليل بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنّهنّ بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأنّ أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع بالنصّ.

وجوابه : منع التلازم.

وهذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأمّا ما عداها فلا خلاف يعتدّ به فيه بين الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة.

ومنها : جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن.

فإنّه يجوز له تزويجهنّ ، صرّح به الشيخ في المبسوط والمحقّق الشيخ علي [٣].

وحكى السيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلّي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح [٤] ، واختاره هو أيضا.

لكونهنّ بمنزلة جدّات الولد النسبي ، فهي محرّمة إمّا بمدلول : « يحرم‌


[١] كما في الرياض ٢ : ٩١.

[٢] الخلاف ٢ : ٣١٨ ، النهاية : ٤٦٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥.

[٣] المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١٢ : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ورسالته الرضاعيّة ( رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٢١٥.

[٤] الرسالة الرضاعيّة ( كلمات المحقّقين ) : ٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥ ، المختلف : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦٢٢ ، الإيضاح ٣ : ٥٣ ، التنقيح ٣ : ٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست