لعموم التعليل
بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنّهنّ بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأنّ أولاد الفحل
بمنزلة أولاد أبي المرتضع بالنصّ.
وجوابه : منع
التلازم.
وهذه الموارد
الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأمّا ما عداها فلا خلاف يعتدّ به فيه بين
الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة.
ومنها
: جدّات المرتضع
بالنسبة إلى صاحب اللبن.
فإنّه يجوز له
تزويجهنّ ، صرّح به الشيخ في المبسوط والمحقّق الشيخ علي [٣].
وحكى السيّد
الداماد في رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلّي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده
في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح [٤] ، واختاره هو
أيضا.