responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 283

وأمّا تحريم أولاد صاحب اللبن فيعمّ أولاده ولادة ورضاعا.

أمّا الأول فهو مقتضى الأصل.

وأمّا الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه [١].

وظاهر الكفاية نوع تردّد ، حيث تأمّل في شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعيّة [٢].

وهو في موضعه ، لعدم صدق الابنة حقيقة إلاّ على الابنة النسبيّة ، واحتمال كون المشار إليه في قوله : « هذا لبن الفحل لا غيره » هذا المورد الخاصّ.

وعلى هذا ، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة.

ب : لا يحرم على أبي المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك‌ ، فتحلّ له المرضعة ، لعدم المقتضي له.

ولا أمّها ولا أختها ولا أمّ صاحب اللبن ولا أخته.

كلّ ذلك للأصل ، وقد صرّح به في أمّ المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة [٣] وأكثر المتأخّرين [٢].

فإن قيل : إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمّها بمنزلة جدّة ولده ، وجدّة الولد محرّمة ، وكذا أمّ صاحب اللبن ، وأمّا أخته‌


[١] التذكرة ٢ : ٦٢٢.

[٢] الكفاية : ١٦١.

[٣] المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٢.

[٤] منهم العلاّمة في المختلف : ٥٢٠ والسبزواري في الكفاية : ١٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست