النسب خاصّة شيء
، فإنّ أمّ الزوجة تحرم بسبب زوجيّة البنت وأمومة الامّ معا ، ولذا لا تحرم تلك
الامّ لو لا مصاهرة الزوجة ، فسبب تحريم أمّ الزوجة ليس هو النسب خاصّة.
ولذا استشكل في
الكفاية في دلالته على تحريم هذا الصنف [١].
وأمّا الثالث ،
فلأنّ المتبادر من الابن والامّ والأب ونحوهم : الحقيقي ، وانصرافهم عند الإطلاق
إلى الرضاع أيضا غير معلوم.
فالمتّبع في هذا
الصنف هو الإجماع ، والله العالم.
الصنف
الثالث : أولاد صاحب
اللبن والمرضعة.
فإنّهم يحرمون على
أب المرتضع مطلقا ، سواء كان ولده أمّ المرتضع أو غيرها على الأظهر الأشهر.
أمّا الأول ،
فلصحيح عليّ بن مهزيار : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة
زوجها؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حرّمت عليه
امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره » ، فقلت له : إنّ الجارية
ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، قال : « لو كنّ عشرا متفرّقات
ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك » [٢].