أمّا إذا كان
أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.
وتدلّ عليه رواية
محمّد بن عبيد المتقدّمة.
وصحيحة محمّد : «
إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه
بناتهنّ كلّهنّ » [١].
وصحيحة جميل : «
إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان الولد من غير
الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شيء من ولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » [٢].
ب : يحرم على
المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.
بالإجماع في
النسبيّة.
وعلى الأظهر
الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى
إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة [٣].
لعموم : « يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ».
وخصوص صحيحة
الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها
[١] الكافي ٥ : ٤٤٦
ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢١
ـ ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥
ح ٣.