responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 270

أمّا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.

وتدلّ عليه رواية محمّد بن عبيد المتقدّمة.

وصحيحة محمّد : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » [١].

وصحيحة جميل : « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شي‌ء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » [٢].

ب : يحرم على المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.

بالإجماع في النسبيّة.

وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة [٣].

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وخصوص صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها‌


[١] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٣.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٩٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست