ويردّ الأول :
بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة ، لاحتمال كون الرضاع والمصّ من
الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة ، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة فيه ، وليست
العلّة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات [٥] لا يدلّ على
تعليل التحريم بالإنبات.
نعم ، يستفاد من
الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلّة
المستنبطة ، وهي عندنا غير حجّة.
والثاني : بمنع
الدلالة ، لأنّها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ، فيمكن أن يكون في حرمة
الرضاع بعد الفطام.
الشرط
التاسع : أن يرتضع
المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.