responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 260

مواضع من المبسوط [١] ، مدّعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع ، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه [٢]. وقوّاه في المفاتيح [٣] وشرحه.

لأنّ الغاية المطلوبة ـ التي هي إنبات اللحم وشدّ العظم ـ قد تحصل منه.

ولمرسلة الصدوق : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » [٤].

ويردّ الأول : بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة ، لاحتمال كون الرضاع والمصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة ، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة فيه ، وليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات [٥] لا يدلّ على تعليل التحريم بالإنبات.

نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلّة المستنبطة ، وهي عندنا غير حجّة.

والثاني : بمنع الدلالة ، لأنّها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ، فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام.

الشرط التاسع : أن يرتضع المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.


[١] المبسوط ٥ : ٢٩٤.

[٢] المبسوط ٥ : ٢٩٥.

[٣] المفاتيح ٢ : ٢٣٨.

[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٨ ـ ١٤٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ٣.

[٥] التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست