فساد جزء من الخبر
لا يفسد غيره ، مع أنّ فساده غير معلوم ، لإمكان الحمل على محامل صحيحة.
فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمَّ واحدة ناقصة ثمَّ خمسا
كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب؟
الظاهر : الأول ،
لعدم صدق التفرّق.
الشرط
الثامن : أن يرتضع من
الثدي.
فلو وجر في حلقه
أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة.
على المشهور بين
الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه [١] ، وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلاّ
ابن الجنيد [٢].
لأنّه المتبادر من
الإرضاع ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، فإنّه لا يقال
لمن شربه من غير الثدي : إنّه ارتضع ، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال
للوجور : أشربه اللبن.
ولذا ورد في مرسلة
الصدوق الآتية : أنّ الوجور بمنزلة الرضاع ، فليس هو نفس الرضاع.
ولذا لم يستعمل في
الصحيحين الآتيين ـ المتضمّنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته ـ الرضاع ، بل استعمل
السقي.