والثالث ليس بحجّة
، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق.
والرابع مردود
بالإجمال وانتفاء العموم.
مع أنّه لو حمل
على العموم ـ بأن يراد الإرضاع بعد شيء من الحولين أو شيء من الفطام ـ يلزمه
خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ،
ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمّل.
الشرط
السادس : أن تكون الرضعة
كاملة في الرضعات العدديّة والزمانيّة.
أمّا في الأولى ،
فلأنّها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال : عشر رضعات ، إلاّ مع كون
كلّ واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصحّ السلب ويقال : إنّها ليست بعشر.
ولتقييد عشر رضعات
في رواية الفضيل السالفة [١] بالتي تروّي الصبي ـ أي كلّ واحدة منها ـ ولا يضرّ
اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مرّ.
وأمّا في الثانية
، فلما عرفت من عدم دليل تامّ على التقدير الزماني ، سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب
الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة.
وأمّا في حصول
الأثرين ، فصرّح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة [٢] ، بل يحرم لو علم
حصولهما بالرضعات الناقصة ـ كما إذا