responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 253

والأول ممنوع وبمثله معارض.

والثاني بالعمومات مدفوع.

والثالث ليس بحجّة ، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق.

والرابع مردود بالإجمال وانتفاء العموم.

مع أنّه لو حمل على العموم ـ بأن يراد الإرضاع بعد شي‌ء من الحولين أو شي‌ء من الفطام ـ يلزمه خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ، ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمّل.

الشرط السادس : أن تكون الرضعة كاملة في الرضعات العدديّة والزمانيّة.

أمّا في الأولى ، فلأنّها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال : عشر رضعات ، إلاّ مع كون كلّ واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصحّ السلب ويقال : إنّها ليست بعشر.

ولتقييد عشر رضعات في رواية الفضيل السالفة [١] بالتي تروّي الصبي ـ أي كلّ واحدة منها ـ ولا يضرّ اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مرّ.

وأمّا في الثانية ، فلما عرفت من عدم دليل تامّ على التقدير الزماني ، سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة.

وأمّا في حصول الأثرين ، فصرّح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة [٢] ، بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة ـ كما إذا‌


[١] في ص : ٢٤٥.

[٢] كما في الرياض ٢ : ٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست