responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 251

الأصحاب.

لاحتماله من وجهين :

أحدهما : باعتبار الحولين ، حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع وأن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة.

ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه [١] ، لعدم حجّية قولهما ، مع احتمال غيره بحسب اللغة ، سيّما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير ، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر [٢] ، ويظهر منهما ارتضاؤه أيضا لذلك التفسير ، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا [٣].

وثانيهما : باعتبار الرضاع المنفيّ بعدهما أو المثبت قبلهما ، إذ ظاهر أنّه ليس المراد الرضاع الحقيقيّ لغة ، والحقيقة الشرعيّة غير ثابتة ، فيمكن أن يكون نفي الرضاع المجوّز ، أو الوارد في الكتاب ، أو غير ذلك من المجازات ، وكذلك في الإثبات.

ولا فرق في التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله ، للأصل الثابت من العمومات.

خلافا للمحكيّ عن العماني [٤] ، فلم يحرّم بما كان قبلهما بعد الفطام ، لبعض تلك الروايات المجملة.

كما لا فرق في عدمه بعدهما بينهما ، للإجماع.


[١] الكافي ٥ : ٤٤٤ ، الفقيه ٣ : ٣٠٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١٧ ـ ١٣١١ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ ـ ٧١٤.

[٣] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٥١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست