responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 244

فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.

وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.

ويشترط في نشر الحرمة به ـ على القول به ـ ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.

ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.

وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.

وأمّا الثالث ـ وهو العدد ـ : فاعتباره في التقدير إجماعي‌ ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [١] ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :

الأول : أنّه عشر رضعات.

وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح [٢] ، وابني زهرة وحمزة والمختلف‌


[١] كما في المسالك ١ : ٤٦٥.

[٢] حكاه عن العماني في المختلف : ٥١٨ ، المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، حكاه عن السيد في المختلف : ٥١٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست