responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 242

فيهما في مقام بيان الكميّة المقداريّة للرضاع المنبت للّحم ، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمّية العدديّة.

ولا موثّقة عبيد المتقدّمة ، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه.

فرع : المعتبر الإنبات والشدّ الفعليّان ، فلا عبرة بما من شأنه ذلك ومنعه مانع ـ كالمرض ـ بل يرجع فيه إلى العدد.

وأمّا الثاني ـ أي المدّة ـ : فهو إرضاع يوم وليلة‌ ، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به [١] ، وفي بعض شروح المفاتيح : وكونه ناشرا للحرمة أيضا ممّا لا خلاف فيه.

واستدلّوا له بموثّقة زياد بن سوقة : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث [٢].

ويخدشها : أنّ دلالتها بمفهوم الوصف ، الذي في اعتباره نظر.

فالمناط فيه : الإجماع إن ثبت ، وإلاّ كما يستفاد من بعض شروح النافع ، حيث قال : وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلّما طلبه. انتهى.

فإنّ فيه دلالة على وجود القول بعدم الاكتفاء. فلا يكون دليل على‌


[١] التذكرة ٢ : ٦٢٠.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١٥ ـ ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٢ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست