responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 236

ومنه يعلم الحكم فيما لو درّ اللبن بنفسه واتّصل إلى زمان الحمل والولادة ، فلو ثبت الإجماع في الأول ثبت الحكم في الثاني أيضا بالطريق الأولى ، وإلاّ فالإشكال جار هنا أيضا.

فرع : هل اللبن الموجود بعد السقط حكمه حكم الولادة ، أم لا؟

الظاهر : أنّه ـ إن كان الساقط بحيث يصدق عليه الولد ، وعلى وضعه الولادة بأن تمّت خلقته مع ولوج الروح ـ يحرم.

وإن كان مضغة أو علقة ـ بل غير تامّ الخلقة ـ لم يحرم.

وفيما إذا تمّت الخلقة ولم يولجه الروح إشكال ، والأصل يقتضي عدم الحرمة.

الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حيّة.

بالإجماع كما عن ظاهر التذكرة والصيمري [١].

فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال الموت باليسير ولو جرعة لم ينشر حرمة وإن صدق عليه اسم الرضاع.

حملا له على الأفراد المعهودة المتعارفة.

ولتعليق الحكم على الإرضاع [٢] أو لبن الامرأة ونحوها في الأخبار.

والأول في الميّتة منتف.

وصدق الثاني عليها مجاز.

وعلى هذا ، فلا ينفع الاستصحاب أيضا ، لتبدّل الموضوع.


[١] التذكرة ٢ : ٦١٥ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٨٦.

[٢] في « ق » : الرضاع.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست