responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 231

البحث الأول

في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم‌

وهي أمور :

الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا‌ ، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.

فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقّق الثاني والهندي وشرح النافع للسيّد والمفاتيح [١] وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية [٢] وغير ذلك [٣].

ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي ـ حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنّبه أهل الزاني أولى وأحوط [٤].

انتهى ـ لشذوذه.

فهو الدليل عليه.

مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :


[١] السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧ ، المفاتيح ٢ : ٢٣٧.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.

[٣] كالحدائق ٢٣ : ٣٢٣.

[٤] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست