البحث الأول
في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
وهي أمور :
الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا ، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.
فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى.
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقّق الثاني والهندي وشرح النافع للسيّد والمفاتيح [١] وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية [٢] وغير ذلك [٣].
ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي ـ حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنّبه أهل الزاني أولى وأحوط [٤].
انتهى ـ لشذوذه.
فهو الدليل عليه.
مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :
[١] السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧ ، المفاتيح ٢ : ٢٣٧.
[٢] المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.
[٣] كالحدائق ٢٣ : ٣٢٣.
[٤] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٢٠.