من وطء الأول ـ فعن
المبسوط [١] : الرجوع إلى القرعة ، مشعرا بالإجماع عليه ، لأنّ القرعة
لكلّ أمر مجهول وهذا منه.
ولصحيحة ابن عمّار
: « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا ، أقرع الوالي
بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده » [٢] ، وقريبة منها أخبار أخر [٣].
وذهب جماعة ـ منهم
: المحقّق والفاضل في القواعد [٤] ، بل الأكثر كما في الكفاية [٥] وغيره [٦] ـ إلى أنّه للثاني ، لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش
الثابت ، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها :
كصحيحة الحلبي : «
إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر
فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها
الأخير » [٧].
ورواية زرارة
الصحيحة ، عن ابن محبوب ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : عن الرجل
إذا طلّق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر : « فهو للأول ، وإن كان
ولدا ينقص من ستّة فلأمّه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير » [٨].