responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 224

من وطء الأول ـ فعن المبسوط [١] : الرجوع إلى القرعة ، مشعرا بالإجماع عليه ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مجهول وهذا منه.

ولصحيحة ابن عمّار : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده » [٢] ، وقريبة منها أخبار أخر [٣].

وذهب جماعة ـ منهم : المحقّق والفاضل في القواعد [٤] ، بل الأكثر كما في الكفاية [٥] وغيره [٦] ـ إلى أنّه للثاني ، لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها :

كصحيحة الحلبي : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » [٧].

ورواية زرارة الصحيحة ، عن ابن محبوب ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر : « فهو للأول ، وإن كان ولدا ينقص من ستّة فلأمّه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير » [٨].


[١] المبسوط ٥ : ٢٩٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦١ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٤.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.

[٤] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨١ ، القواعد ٢ : ٩.

[٥] الكفاية : ١٥٨.

[٦] كالمسالك ١ : ٤٦٤.

[٧] الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ١.

[٨] التهذيب ٨ : ١٦٧ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست