ومقتضى التخصيص
والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل وفي الكسوف بالنهار ، فلا يكره في يوم
الخسوف وليلة الكسوف ، كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة.
ولا تختص الكراهة
بما إذا وقعا ، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل
الوقوع أيضا.
وفي أول ليلة من
كلّ شهر ـ إلاّ شهر رمضان ـ ووسطه وآخره.