responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 22

وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وفي اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة.

كلّ ذلك لصحيحة سالم [١].

ومقتضى التخصيص والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل وفي الكسوف بالنهار ، فلا يكره في يوم الخسوف وليلة الكسوف ، كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة.

ولا تختص الكراهة بما إذا وقعا ، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا.

وفي أول ليلة من كلّ شهر ـ إلاّ شهر رمضان ـ ووسطه وآخره.

لدلالة الروايات على كلّ ذلك [٢].

وعاريا.

لمرسلة الفقيه : أجامع وأنا عريان؟ فقال : « لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » [٣].

ومقتضى الأصل : اختصاص الكراهة بكون الزوج عريانا ، فلا كراهة في الزوجة.

وتؤيّده رواية إسحاق بن عمّار : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللّذة إلاّ ذاك » [٤].


[١] الكافي ٥ : ٤٩٨ ـ ١ ، المحاسن : ٣١١ ـ ٢٦ ، طب الأئمة : ١٣١ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٢ ح ١.

[٢] الوسائل ٢٠ : ١٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤.

[٣] التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٨ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ٤٩٧ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست