وقد يستدلّ أيضا
بأنّه يمكن أن يكون النكاح اللازم واقعا فكشفت عنه الإجازة.
وفيه : أنّ الأصل
عدم وقوعه وعدم تحقّق الإجازة.
وبالجملة : لا
دليل تامّا على تحريم المصاهرة ، وأقرب الأدلّة إلى التمام هو : الأول من صدق
الزوجيّة والنكاح ، فينبغي أن يكون هو الدليل ، ويمنع التبادر المذكور ، سيّما مع
أنّ الفضوليّ كثير ، كما تشهد به الأخبار ، ويستند فيما يقطع بعدم تحريمه من تزويج
الأب والابن ونحوهما بالإجماع.
ى : لو فسخ
المعقود فضولا العقد ، فلا شكّ في حليّة جميع ما مرّ من المصاهرات حتى تزويج
البنت.
لكون الامّ غير
مدخولة.
إلاّ في الأمّ ،
فإنّ فيها إشكالا ، يعني : إذا كانت المعقودة فضولا البنت ففي تحريم أمّها ـ بعد
تحقّق الفسخ من البنت ـ إشكال.
نظرا إلى أنّ حرمة
أمّ الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصحّ ، ولا ببقاء زوجيّة البنت ، بل
هي محرّمة أبدا ، ويصدق عليها أنّها أمّ زوجته بالعقد الصحيح.
وإلى أنّ الفسخ
يرفع النكاح من أصله ، فهو كاشف عن الفساد من أصله ، سواء قلنا : إنّ الإجازة
كاشفة أو ناقلة ، فوجود النكاح كعدمه.
وأيضا تحريم الأمّ
إنّما هو بالعقد الصحيح ، وهو موقوف على إيجاب وقبول صحيحين ، والمفروض عدمه عن
جانب الزوجة ، فوجوده حينئذ كعدمه ، ولا ينفع القبول وحده.