فمنها : أنّ يتوضّأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلّي ركعتين ،
ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضّأ قبل وصولها إليه ، ثمَّ
الزوج يمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ، ثمَّ يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر
من معها أن يؤمّنوا على دعائه.
كما ورد كلّ ذلك
في صحيحة أبي بصير [٣] ، فهي الحجة عليه.
وأمّا ما في
الروضة والقواعد [٤] وغيرهما [٥] ـ من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء ـ فلا يستفاد من هذا
الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول
بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأمّا إن أريد به الوصول واللقاء ـ كما هو ظاهر
القواعد ، حيث عبّر بقوله : عند الدخول ـ فهو كذلك.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠
ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٣٦٦
ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٥٠٠
ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١.