responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 173

وإن كان مطلقا يختار ما شاء ومن أراد ، إلاّ أن تدلّ قرينة حاليّة على إرادة قيد فيجب اتّباعه ، وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيّد.

مسألة : النكاح الفضولي صحيح غير لازم‌ ، يلزم بالإجازة من وليّ العقد ، فإن أجاز لزم وإلاّ بطل في الحرّ والعبد.

وفاقا للمفيد والعماني والسيّد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي [١] ( والحلبي والحليّ والفاضلين ) [٢] ، وجميع من تأخّر عنهما ، بل هو على الأشهر الأظهر ، بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقا [٣] ، وفي السرائر في الأول ، وعن الخلاف في الثاني [٤].

للمستفيضة من النصوص ، منها في الأول ، كموثقة البقباق ، وفيها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه » [٥].

وصحيحة الحذّاء ، وفيها : عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : « النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار » الحديث [٦].

وفي ذيلها ما يصرّح بأنّ المراد بالوليّ غير الأب.


[١] المفيد في المقنعة : ٥١١ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٥٣٥ ، السيّد في الانتصار : ١٢١ ، النهاية : ٤٦٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ و ٣٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٥.

[٢] الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٩٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٦٤ ، ٥٦٥ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٧. وما بين القوسين غير موجود في : « ق ».

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١.

[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٢ ، وهو في الخلاف ٤ : ٢٦٦.

[٥] الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٤.

[٦] الكافي ٥ : ٤٠١ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٢ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست