responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 167

اليمين أيضا لا ينتفي الاحتمال.

نعم ، لو ادّعى عليه سبق عقد حتى تتحقّق دعوى اخرى اتّجه الحكم باليمين.

مسألة : الظاهر وجوب مراعاة الوليّ عدم المفسدة في النكاح.

لظاهر الإجماع.

وعمومات نفي الضرر ، المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الوليّ ، الراجحة عليها بموافقة الكتاب والسنّة وأصالة عدم ترتّب الأثر ، فلا يجوز معها ، ولو زوّج والحال هذه بطل.

وهل تجب مراعاة المصلحة في النكاح؟

الظاهر : لا ، للأصل ، والعمومات.

نعم ، لو قلنا بوجوب مراعاة المصلحة في التصرّفات الماليّة يجب على الزوج مراعاتها في المهر ، بل يحتمل التعدّي إلى الإنفاق أيضا ، والمصلحة المراعاة إنّما هي بحسب وقت النكاح لا ما يتجدّد بعده.

مسألة : لا يشترط في تزويج المولّى عليها أن يكون بمهر المثل أو أزيد ، للأصل ، وإطلاقات تزويج الوليّ.

ولا يتوهّم أنّ الأصل عدم تحقّق التزويج ، إذ لا كلام في أنّ الاختلاف هنا ليس لعدم صدق التزويج. فلو زوّج بدونه صحّ العقد ولزم وإن لم تراع فيه مصلحتها ما لم تكن لها فيه مفسدة ، للإطلاقات ، والعمومات :

كصحيحة الحلبي : في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » [١].


[١] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست