وله ولاية النكاح
على فاسد العقل الخالي عن الأب والجدّ والوصيّ مطلقا ، والمتجدّد فساده مع الوصيّ
أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما في التذكرة [١] ، بل بالإجماع
كما قيل [٢].
لصحيحة ابن سنان
المتقدّمة الخالية عن المعارض.
وللنبويّ المرويّ
في كتب أصحابنا ـ المنجبر ضعفه بالاشتهار ـ : « السلطان وليّ من لا وليّ له » [٣].
والمراد : من له
السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفسّاق والظلمة.
المسألة
الثانية عشرة : يصحّ توكيل كلّ
من الزوجين أو وليّهما أو أحدهما في عقد النكاح.
لظاهر الإجماع.
وفي التذكرة في
توكيل الوليّ : لا نعرف فيه خلافا [٤].
وتدلّ عليه أيضا
المستفيضة من الأخبار :
كموثّقة البصري :
« تزوّج من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن