responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 143

للمفهومين.

ولا على فاسد العقل المتّصل فساده مع الوصيّ أيضا.

لما مرّ من ولايته له.

وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجدّ والوصيّ مطلقا ، والمتجدّد فساده مع الوصيّ أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما في التذكرة [١] ، بل بالإجماع كما قيل [٢].

لصحيحة ابن سنان المتقدّمة الخالية عن المعارض.

وللنبويّ المرويّ في كتب أصحابنا ـ المنجبر ضعفه بالاشتهار ـ : « السلطان وليّ من لا وليّ له » [٣].

والمراد : من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفسّاق والظلمة.

المسألة الثانية عشرة : يصحّ توكيل كلّ من الزوجين أو وليّهما أو أحدهما في عقد النكاح.

لظاهر الإجماع.

وفي التذكرة في توكيل الوليّ : لا نعرف فيه خلافا [٤].

وتدلّ عليه أيضا المستفيضة من الأخبار :

كموثّقة البصري : « تزوّج من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن‌


[١] التذكرة ٢ : ٥٩٢.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٨١.

[٣] كما في التذكرة ٢ : ٥٩٢ ، المسالك ١ : ٤٥٣ ، كشف اللثام ٢ : ١٥.

[٤] التذكرة ٢ : ٥٩٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست