responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 142

المسألة العاشرة : الحقّ : ولاية الوصيّ في النكاح للبالغ فاسد العقل‌ ، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير ، ولجمع آخر غيرهم ، منهم : الفاضلان ، بل الأكثر كما قيل.

لا لما قيل [١] من الضرورة مع عدم توقّع زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنى ، لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده ، أو عدول المسلمين مع عدمه.

بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة الصحيحة.

المسألة الحادية عشرة : لا ولاية للحاكم ـ والمراد به في زمان الغيبة : نائب الإمام العام ـ على من له أب أو جد مطلقا ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، فاسد العقل المتّصل فساده بالبلوغ أو المتجدّد ، ذكرا أو أنثى ، إجماعا في الصغير ، بل كما قيل في غير المتجدّد [٢] ، وإن نسب الخلاف في المتّصل جنونه إلى المحقّق [٣] ، وعلى المختار فيه.

للأصل الخالي عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يدلّ على اختيار الوليّ ، والوليّ فيها الأب والجدّ كما مرّ ، مضافا في الصغير إلى المفهومين المتقدّمين.

ولا على الصغيرين الخاليين عن الأب والجدّ على الحقّ المشهور.


[١] كما في كشف اللثام ٢ : ١٥.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٨١.

[٣] نسبه إليه في المسالك ١ : ٤٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست