responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 138

ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ).

وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة.

لعمومات جواز تصرّفه في ماله.

خلافا لبعض العامّة [١].

ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.

وليس له الولاية على المبعّض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة [٢].

المسألة التاسعة : في ولاية الوصيّ للأب أو الجدّ له في النكاح للصغير أو الصغيرة‌ أقوال :

الأول : نفي الولاية مطلقا.

اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية [٣] ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة [٤].

الثاني : ثبوتها كذلك.

وهو للمبسوط أيضا [٥] ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة [٦].


[١] انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٣٥٨ ـ ٥١٧٣.

[٢] التذكرة ٢ : ٥٩٠.

[٣] المبسوط ٤ : ٥٩ ، الشرائع ٢ : ٢٧٧ ، النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التذكرة ٢ : ٥٩٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١١٦ ، الكفاية : ١٥٦.

[٤] المسالك ١ : ٤٥٣ ، الروضة ٥ : ١١٨.

[٥] لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : ٥٤٠.

[٦] المختلف : ٥٤١ ، الروضة ٥ : ١١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست