responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 135

المسألة الرابعة [١] ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.

بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.

وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة [٢] وغيره [٣].

ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة [٤] ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [٥].

ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة [٦] ، المنجبر ضعفها بما ذكر.

وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة [٧] ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] [٨] الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة ـ التي ذكرها بعضهم ـ لعدم اعتبارها.

بل للعمومات المشار إليها.


[١] المتقدمة في ص : ١١٦.

[٢] التذكرة ٢ : ٨٠.

[٣] كالكفاية : ١١٣.

[٤] الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ ، أبواب عقد النكاح ب ٤ ، وأيضا ج ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢.

[٥] في ص : ١٢٩.

[٦] المتقدمة في ص : ١١٥ و ١١٦.

[٧] النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٨ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.

[٨] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست