المسألة الرابعة [١] ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.
بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.
وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة [٢] وغيره [٣].
ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة [٤] ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [٥].
ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة [٦] ، المنجبر ضعفها بما ذكر.
وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة [٧] ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] [٨] الإجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة ـ التي ذكرها بعضهم ـ لعدم اعتبارها.
بل للعمومات المشار إليها.
[١] المتقدمة في ص : ١١٦.
[٢] التذكرة ٢ : ٨٠.
[٣] كالكفاية : ١١٣.
[٤] الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ ، أبواب عقد النكاح ب ٤ ، وأيضا ج ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢.
[٥] في ص : ١٢٩.
[٦] المتقدمة في ص : ١١٥ و ١١٦.
[٧] النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٨ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.
[٨] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.