مضافا إلى عمومات
ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت [٥] ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها [٦] ، لانتفاء
الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في
الثاني.
وخصوص مفهوم
الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من