responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 134

المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون‌ ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.

ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.

لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة [١].

ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات [٢].

وبلا خلاف كما في بعض آخر [٣].

وإجماعا كما في كلام جماعة [٤].

بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت [٥] ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها [٦] ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.

وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من‌


[١] راجع ص : ١٠٧ و ١٠٨.

[٢] انظر الكفاية : ١٥٦.

[٣] كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٥.

[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٢.

[٥] انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.

[٦] راجع ص : ١٠٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست