وردّ الثالث أيضا
بأنّه لا قائل به في الصغيرة ، فيجب ردّه ، لعدم قبوله التخصيص ، لأنّ إرادة
المفرد من التثنية ليس تخصيصا.
والرابع باشتماله
أيضا على أحكام كثيرة مخالفة للإجماع.
أقول : الاشتمال
على مثل ذلك لا يوجب خروج الباقي عن الحجّيّة ، وعدم القول به في الصغيرة أيضا لا
يوجب ردّ الخبر في الصغير ، غاية الأمر أنّه لا يكون من باب التخصيص ، بل يكون من
قبيل ما لجزء منه معارض دون الآخر.
هذا ، مع ما في
أخبار اللزوم أيضا من ضعف الدلالة وخفائها.
فتتعارض أدلّة
الطرفين ، والتخيير بينهما في المقام غير ممكن ، فيجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع
القول الأول ، لأنّ الأصل الصحّة ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١] المصرّحة بذلك ،
والأصل ترتّب الأثر على فعل الأب والجدّ ، حيث إنّه التزويج الثابت شرعيّته ،
فتستصحب الصحّة إلى أن يعلم المزيل ، ولم يعلم كون ردّ الولد مزيلا.
وأمّا جعل الأصل
مع الثاني ، حيث إنّ الأصل عدم اللزوم وعدم ترتّب الأثر.
ففيه : أنّ
ثبوتهما في النكاح الثابت شرعا يقيني ، فالذي للولد ـ على فرض ثبوته ـ هو خيار
الفسخ ، وثبوته أمر خلاف الأصل ، لا أن يكون رضاه جزء السبب ، لعدم دليل عليه ،
فهو أيضا مخالف آخر للأصل.