responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 124

وجوده وعدول المسلمين مع عدمه.

وعلى هذا ، فاللاّزم الاقتصار على موضع الإجماع ، وهو ما إذا لم يزوّجها ويدعها معطّلة ، كما يستفاد من بعض العبارات ، حيث عبّر بالمنع من الأكفّاء [١] لا مجرّد أن لا يزوّجها من كفو أو كفوين لأجل التزويج بعده بغيره.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّك قد عرفت أنّ غاية ما تدلّ عليه أخبار استقلال الأب هو : جواز نكاحه لا عدم جواز نكاحها ، ولو قيل به لكان للإجماع المركّب ، وهو في صورة العضل مطلقا غير ثابت ، فلها التزويج معه مطلقا.

ج : ذكر الشيخ في الخلاف [٢] وبعض آخر [٣] : أنّ الغيبة المنقطعة للأب بحكم العضل ، فيجوز لها تزويج نفسها.

وقد يستدلّ له بنفي العسر والحرج.

وقد عرفت ما فيه.

فالأولى الاستدلال له بما ذكرنا من انتفاء الإجماع المركّب الدالّ على عدم جواز نكاحها على القول باستقلاله.

المسألة الخامسة : لا ولاية في النكاح لأحد على أحد ، سوى الأب والجدّ له والمولى والحاكم والوصي ، إجماعا منّا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا في غير الامّ والجدّ لها [٤] ، ووفاقا لغير الإسكافي فيهما أيضا [٥].


[١] انظر المهذب ٢ : ١٩٣ ، القواعد ٢ : ٦.

[٢] الخلاف ٤ : ٢٧٨.

[٣] كصاحب الرياض ٢ : ٨٠.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٧٧.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٥٣٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست