ومنه يظهر الحكم
فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضا ، فتكون ولاية الأب باقية عليها.
لعدم معلوميّة صدق
الثيّب فيستصحب الحكم ، مع أنّ في بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء
الولاية على النكاح والتزويج.
ولو تزوّجت ومات
زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية.
للإجماع.
وصدق الباكرة
والجارية.
ب : لو عضلها
الوليّ ـ أي منعها ـ فلم يزوّجها من الأكفّاء مع رغبتها ، فالمعروف من مذهب
الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف
والنافع والتذكرة والقواعد [١] وغيرها [٢] : الإجماع عليه ،
والظاهر كونه إجماعيّا ، وهو الحجّة عليه.
لا ما ذكره في شرح
المفاتيح وغيره [٣] من انتفاء العسر والحرج والضرر ، لأخصّيّته من المدّعى ،
ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحكم مع