responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 123

فروع :

أ : لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر.

للاستصحاب.

ولإمكان صدق الباكرة عليها ، لأنّها من لم تمسّ.

ولعدم صدق الثيّب ، لأنّها من تزوّجت.

ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضا ، فتكون ولاية الأب باقية عليها.

لعدم معلوميّة صدق الثيّب فيستصحب الحكم ، مع أنّ في بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج.

ولو تزوّجت ومات زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية.

للإجماع.

وصدق الباكرة والجارية.

ب : لو عضلها الوليّ ـ أي منعها ـ فلم يزوّجها من الأكفّاء مع رغبتها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد [١] وغيرها [٢] : الإجماع عليه ، والظاهر كونه إجماعيّا ، وهو الحجّة عليه.

لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره [٣] من انتفاء العسر والحرج والضرر ، لأخصّيّته من المدّعى ، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحكم مع‌


[١] الخلاف ٤ : ٢٧٩ ، النافع : ١٧٣ ، التذكرة ٢ : ٥٨٥ ، القواعد ٢ : ٦.

[٢] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

[٣] كالرياض ٢ : ٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست