responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 113

أحد جزئي مطلوبهم.

حجّة القول الثاني ـ بعد بعض الاعتبارات ـ : الاستصحاب.

وأصالة عدم اختيارها في التزويج.

وعموم قوله سبحانه ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) [١].

وقوله تعالى ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) [٢].

والنصوص المستفيضة :

الأولى : صحيحة محمّد : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب » [٣].

والمراد بالجارية : البالغة ، بقرينة قوله : « مع الأب » ، فإنّ الصغيرة ليس لها أمر سواء كانت مع الأب أم لا ، وبقرينة قوله : « يستأمرها » ، فإنّ الضمير للجارية المتقدّمة ، والصغيرة لا يستأمرها أحد ، بل لا يزوّجها غير الأب ، بل يدلّ ذلك على عدم كونها سفيهة ، ولا تضرّ الجملة الخبريّة هنا أيضا ، إذ جواز عدم استئمارها كاف لإثبات المطلوب.

والثانية : موثّقة البقباق : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها » [٤] ، والمراد : الجارية الكبيرة الرشيدة بالتقريب المتقدّم.


[١] النور : ٣٢.

[٢] البقرة : ٢٣٧.

[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٤ ح ٣.

[٤] الكافي ٥ : ٣٩٤ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٣ ح ٦. والثيّب : يقال للإنسان إذا تزوّج ، وإطلاقه على المرأة أكثر ، لأنّها ترجع إلى أهلها بغير الأول ـ مجمع البحرين ٢ : ٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست