وقوله تعالى ( الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )[٢].
والنصوص المستفيضة
:
الأولى : صحيحة
محمّد : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر » وقال : «
يستأمرها كلّ أحد عدا الأب » [٣].
والمراد بالجارية
: البالغة ، بقرينة قوله : « مع الأب » ، فإنّ الصغيرة ليس لها أمر سواء كانت مع
الأب أم لا ، وبقرينة قوله : « يستأمرها » ، فإنّ الضمير للجارية المتقدّمة ،
والصغيرة لا يستأمرها أحد ، بل لا يزوّجها غير الأب ، بل يدلّ ذلك على عدم كونها
سفيهة ، ولا تضرّ الجملة الخبريّة هنا أيضا ، إذ جواز عدم استئمارها كاف لإثبات
المطلوب.
والثانية : موثّقة
البقباق : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها هو أنظر لها ،
وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها » [٤] ، والمراد :
الجارية الكبيرة الرشيدة بالتقريب المتقدّم.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد ب ٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ :
٣٩٤ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٣ ح ٦. والثيّب :
يقال للإنسان إذا تزوّج ، وإطلاقه على المرأة أكثر ، لأنّها ترجع إلى أهلها بغير
الأول ـ مجمع البحرين ٢ : ٢١.