بقوله : « تزوّج
إن شاءت » ، دلّ على أنّ المراد بالأمر : التزويج ، وفائدة : « تبيع » وما عطف
عليه إخراج السفيهة ، كما نصّ عليه في الصحيحة الاولى.
ومن هذا يظهر
الخدش في رواية أبي مريم والموثّقة أيضا ، مع أنّ التقابل في الرواية كالتصريح
بأنّ المراد بالمالكة أمرها : من لا أب لها ، وتخصيص البكر بالصغيرة خلاف الظاهر
وتخصيص بلا موجب.
بل لا يخلو
الاستدلال بصحيحة ابن حازم عن نظر ، لأنّها لا تثبت أزيد من استحباب استئمارها
وعدم نكاحها إلاّ مع أمرها ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع أنّه لو سلّمت دلالتها
على الوجوب لم يثبت منها استقلالها ، لجواز التشريك.
ودعوى ظهور : « لا
تنكح إلاّ بأمرها » في استقلالها إنّما يتمّ لو كانت الباء سببيّة ، وهي ممنوعة ،
بل الظاهر كونها للمصاحبة ، ومقتضى الحصر ليس إلاّ حصر النكاح الجائز أو المستحبّ
بما كان مع أمرها ، لا حصر الأمر في أمرها.
نعم ، مقتضى إطلاق
مفهوم الاستثناء جواز النكاح مع أمرها ، سواء كان معه أمر آخر أو لا ، ولكن في
إطلاقه نظرا ، ولو سلّم فغايته العموم الإطلاقي.
هذا كلّه ، مع ما
في كثير من هذه الروايات من اشتمالها للفظ المرأة وصدقها على الباكرة محلّ نظر ،
بل قيل : إنّها تختصّ بالثيّب ، ويشعر به بعض الروايات الآتية.
ثمَّ على تقدير
تسليم دلالة الجميع ، فلا تدلّ إلاّ على جواز نكاح البنت وكفاية إذنها ، لا على
عدم جواز نكاح الأب وعدم كفاية إذنه ، كما هو