ولا يلزم حزازة
أصلا ، إذ ليس معنى غير المولّى عليها : من يجوز تزويجها بغير وليّ ، بل : من لا
وليّ لها ، إمّا لسقوط الولاية عليها أو لفقد الوليّ ، فيكون المعنى : التي ملكت
نفسها ـ وهي غير السفيهة وغير من لها وليّ ، أو البالغة سوى السفيهة وسوى من لها
وليّ ـ يجوز تزويجها بغير وليّ.
وتكون الفائدة :
الردّ على عموم قول من قال : لا نكاح إلاّ بوليّ ، أو دفع توهّم أنّه لا يجوز نكاح
غير المولّى عليها ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه : « لا نكاح إلاّ بوليّ » [١].
هذا ، مع احتمال
أن يكون المراد بـ « المولّى عليها » الباكرة ، أو من [ لها أب ] [٢] ، لجواز شيوع
استعماله فيها ، وهو ليس بأبعد من إرادة البالغة من : « التي ملكت نفسها » ،
ويتأكّد إرادة من لا أب لها منها بملاحظة رواية أبي مريم ، حيث جعل المالكة لأمرها
مقابلة للتي لها أب.
ومنه يظهر الخدش
في رواية زرارة أيضا ، لمنع ظهور كون قوله : « تبيع » وما بعده مفسّرا ، بل يجوز
أن يكون خبرا ثانيا.
والقول ـ بأنّه لا
داعي لذلك ـ مردود بأنّ الاحتمالين بالنسبة إليه متساويان ، وليس الأول موافقا
لأصل حتى يحتاج الثاني إلى الداعي.
والمراد بـ : «
المالكة أمرها » : الخالية عن الولي في النكاح أو الثيّب ، فلا حزازة في العبارة
كما مرّ ، ويناسبه قوله : « فإنّ أمرها جائز » حيث فسّره
[١] دعائم الإسلام ٢
: ٢١٨ ـ ٨٠٧ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٣١٧ أبواب عقد النكاح ب ٥ ح ١.