responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 105

الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال :

الأول : سقوطها عنها واستقلالها.

وهو مذهب السيّد والإسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقّق والفاضل والشهيدين [١] وشرح القواعد والتنقيح [٢] ، بل في الانتصار والناصريّات [٣] الإجماع عليه.

ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة [٤] ـ والحقّ : قصور كلامهما عن الدلالة عليه ـ وهو مذهب أبي حنيفة من العامّة [٥].

الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب.

وهو مختار الصدوق والمعاني والصهرشتي [٦] والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط [٧] والقاضي والراوندي في فقه القرآن [٨] ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة [٩] ـ حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها‌


[١] السيد في الانتصار : ١٢٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦١ ، أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ، المحقق في النافع : ١٧٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٦ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٥ : ١١٦.

[٢] جامع المقاصد ١٢ : ٨٣ ، ٨٥ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، التنقيح ٣ : ٣١.

[٣] الانتصار : ١٢٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.

[٤] التبيان ٢ : ٢٥٠ ، ٢٧٣ ، الوسيلة : ٢٩٩.

[٥] انظر بداية المجتهد ٢ : ٨ ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٣٣٧.

[٦] الصدوق في الهداية : ٦٨ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٥٣٤ ، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق ٢٣ : ٢١١.

[٧] النهاية : ٤٦٥ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ ، الخلاف ٤ : ٢٥٠ ، المبسوط ٤ : ١٦٢.

[٨] القاضي في المهذب ٢ : ١٩٣ ، فقه القرآن ٢ : ١٣٨.

[٩] الوسيلة : ٣٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست