وهو مذهب السيّد
والإسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقّق والفاضل والشهيدين [١] وشرح القواعد
والتنقيح [٢] ، بل في الانتصار والناصريّات [٣] الإجماع عليه.
ونسب هذا القول
إلى التبيان والوسيلة [٤] ـ والحقّ : قصور كلامهما عن الدلالة عليه ـ وهو مذهب أبي
حنيفة من العامّة [٥].
الثاني : ثبوتها
عليها واستقلال الأب.
وهو مختار الصدوق
والمعاني والصهرشتي [٦] والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط [٧] والقاضي
والراوندي في فقه القرآن [٨] ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة [٩] ـ حيث جعل نكاح
البكر الرشيدة على نفسها
[١] السيد في
الانتصار : ١٢٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦١ ،
أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ،
المحقق في النافع : ١٧٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٦ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٥
: ١١٦.