responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 104

بل بالإجماع ، لاحتمالها كلاّ من الصور الثلاث ، فيكون معنى قوله فيها : فقال الزوج : إنّما تزوّجت منك الصغيرة ، على الاولى : أنّ قرارنا كان على الصغيرة وكان قصدك وقصدي الصغيرة ، فهي التي صارت زوجتي وإن لم يسمّ حين التزويج حتى يسمعه الشهود.

وعلى الثانية : أنّ مقصودي كان الصغيرة وتزوّجتها ويظهر من إدخالك الكبرى أنّك قصدتها.

وعلى الثالثة : أنّ مقصودك هي الصغيرة فهي صارت زوجتي بقبولي تزوّج من قصدت دون الكبيرة.

وعلى هذا ، فلا تكون الرواية حجّة في شي‌ء من الصور وإن كانت في أحد الوجهين الأولين أظهر ، لمكان قوله : « وعليه فيما بينه وبين الله تعالى ».

مسألة : المعتبر في التعيين : القصد‌ ، فلا عبرة بالاسم لو أخطئ فيه ويرجع النكاح إلى المقصود.

لرواية محمّد بن شعيب : كتبت إليه : أنّ رجلا خطب إلى عمّ له ابنته ، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها ، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج ، فوقّع : « لا بأس به » [١].

المسألة الرابعة : اختلفوا في ثبوت ولاية الأب على البكر البالغة‌


[١] الكافي ٥ : ٥٦٢ ـ ٢٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٨ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٧ أبواب عقد النكاح ب ٢٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست