بل بالإجماع ،
لاحتمالها كلاّ من الصور الثلاث ، فيكون معنى قوله فيها : فقال الزوج : إنّما
تزوّجت منك الصغيرة ، على الاولى : أنّ قرارنا كان على الصغيرة وكان قصدك وقصدي
الصغيرة ، فهي التي صارت زوجتي وإن لم يسمّ حين التزويج حتى يسمعه الشهود.
وعلى الثانية :
أنّ مقصودي كان الصغيرة وتزوّجتها ويظهر من إدخالك الكبرى أنّك قصدتها.
وعلى الثالثة :
أنّ مقصودك هي الصغيرة فهي صارت زوجتي بقبولي تزوّج من قصدت دون الكبيرة.
وعلى هذا ، فلا
تكون الرواية حجّة في شيء من الصور وإن كانت في أحد الوجهين الأولين أظهر ، لمكان
قوله : « وعليه فيما بينه وبين الله تعالى ».
مسألة : المعتبر في التعيين : القصد ، فلا عبرة بالاسم لو أخطئ
فيه ويرجع النكاح إلى المقصود.
لرواية محمّد بن
شعيب : كتبت إليه : أنّ رجلا خطب إلى عمّ له ابنته ، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه
ابنته التي خطبها ، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها
فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج ، فوقّع : « لا
بأس به » [١].
المسألة
الرابعة : اختلفوا في
ثبوت ولاية الأب على البكر البالغة
[١] الكافي ٥ : ٥٦٢
ـ ٢٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٨ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٧ أبواب عقد النكاح ب ٢٠ ح ١.