في المقام غير معلوم ، كيف؟! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقّق.
هذا ، ثمَّ إنّه عطف في النافع والروضة [١] الدخول بالسكرى وإقرارها إيّاه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية ، والرواية عنه خالية.
ولا يلحق بالسكرى السكران ، للأصل.
وكذا يشترط في العاقد : الحريّة.
أو إذن المولى ولو بشاهد الحال.
للأصل المتقدّم.
وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك.
وقد يقال : إنّ عقد المملوك تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي موجب لفساد المعاملة.
وفيه : منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرّف بدون إذن المولى.
ولا تشترط فيه الذكوريّة ، فيصحّ عقد الأنثى أصالة ووكالة ، إيجابا وقبولا.
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ [٢].
ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدّمة في المسألة الاولى [٣] ، وهي وإن دلّت على الجواز في الجملة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بعدم الفصل.
[١] النافع : ١٧٠ ، الروضة ٥ : ١١٢.
[٢] كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٠ ، كشف اللثام ٢ : ١٣.
[٣] في ص : ٨٦.