responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 99

ثمَّ السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في القاموس [١] ، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه ، وقد يوجدان معا في السبع ، كما في الأسد والسنّور.

والناب من الحيوان : السنّ الذي يفترس به ، ومن الإنسان ما يلي الرباعيّات.

وقد يقال : إنّ السبع هو الذي يأكل اللحم [٢]. والكلّ متلازمة على الظاهر.

ثمَّ من السباع من غير الطيور : الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والدبّ ، وهي من أقويائها ، والثعلب والضبع والسنّور وابن آوى ، وهي من ضعفائها ، ويصرّح بكون السنّور سبعا بعض الروايات : « إنّ في كتاب علي عليه‌السلام أنّ الهرّ سبع » [٣].

ومنهم من عدّ منها الأرنب ، وتدلّ عليه رواية العلل : « وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنّور ، ولها مخالب كمخالب السنّور وسباع الوحش فجرت مجراها » إلى أن قال : « لأنّها مسخ أيضا » [٤].

المسألة الثانية : يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا ، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية [٥]. وفي شرح المفاتيح : إنّ عليه عمل الأصحاب. بل بالإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة بل‌


[١] القاموس المحيط ٣ : ٣٧.

[٢] كما في بداية المجتهد ١ : ٤٦٨.

[٣] الكافي ٣ : ٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٢.

[٤] علل الشرائع : ٤٨٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١١.

[٥] الكفاية : ٢٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست