responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 98

الفصل الثالث

في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية [١] وشرح المفاتيح وغيرهما [٢] ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٣] ، وعن الخلاف والغنية [٤] وغيرهما من كتب الجماعة [٥] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير [٦].

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن [٧] فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة [٨] ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.


[١] الكفاية : ٢٤٨.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٣.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٦.

[٤] الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٥] كما في كشف اللثام ٢ : ٨٣.

[٦] في ص : ٧٣.

[٧] انظر الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.

[٨] انظر المغني والشرح الكبير ١١ : ٦٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ : ٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست