في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : السباع حرام
مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية [١] وشرح المفاتيح
وغيرهما [٢] ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٣] ، وعن الخلاف
والغنية [٤] وغيرهما من كتب الجماعة [٥] ، بل بالإجماع
المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع
الطير [٦].
وأمّا بعض الأخبار
الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن [٧] فهي عامّة
بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ،
أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة [٨] ، أو مطروحة
لمخالفتها الجماعة.