وروى الطبرسي في
المجمع : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل الدجاج [٢].
وورد : أنّ الدجاج
الجلاّلة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل ، والبطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل [٣].
وصرّح الشهيد
الثاني بورود النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا [٤] ، إلاّ أنّا لم
نقف على نصّ فيها بعد.
المسألة
العاشرة : لا خلاف بين
أصحابنا في أنّ طير البحر ـ كالبطّ والإوزّة وغيرهما ـ كطير البر في اندراجه تحت
القواعد الكلّية المتقدّمة ، المثبتة للحلّ والحرمة ، ومساواته له فيما ينصّ عليه
، لإطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأنّ طير الماء مثل ذلك كما مرّ [٥] ، ولمرسلة الفقيه
المتقدّمة في المسألة الاولى من الفصل الأول [٦].
وفي رواية زكريّا
بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » [٧].
وفي حسنة [ نجيّة
] [٨] بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : « لا بأس به كلّه »
[٩].
[١] الكافي ٦ : ٣١٢
ـ ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٨ ح ٢.