المسألة
الأولى : الأصل الأولي
في كلّ ما يمكن أكله وشربه : الحلّية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ،
وكتابا [١] ، وسنّة [٢] ؛ لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلّية الأعيان ، وإباحة
الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.
المسألة
الثانية : الأصل في
الخبائث : الحرمة ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ )[٣] واستدلّ له بمفهوم قوله سبحانه :