في الأخيرين ، نسب
إلى المبسوط وبعض كتب الفاضل [١].
وبتقسيمها إلى
ثلاثة : غراب الزرع ، والأبقع ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال. والحكم بالحلّ
في الأول ، والحرمة في الثاني.
دليل الأول :
الأصل ، والعمومات [٢] ، وخصوص موثّقة زرارة الصحيحة ، عن أبان المجمع على تصحيح
ما يصحّ عنه : « إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ،
ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا » [٣].
وجعل هذه الموثقة
شاذّة ، لتضمّنها الحكم بحلّ كل ما لم يحرّمه القرآن وهو فاسد إجماعا.
فاسد جدّا ، إذ
كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه ،
لأنّ فيه تبيان كلّ شيء ، وما فرّطنا فيه من شيء ، ولكن علمه عند الراسخين فيه ،
فإذا حكم الإمام بحلّية شيء يعلم أنّه ليس في القرآن [ تحريمه ] [٤] سلّمنا غايته أن
يكون عامّا مخصوصا بالسنّة ، ومثله ليس بعزيز ، ولا يلزم خروج الأكثر ، لتصريح
الكتاب بحرمة الخبائث [٥] الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها ، والرجس الشامل لجميع
النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل [٦] ، ومال الغير بدون التراضي [٧] ،
[١] المبسوط ٦ : ٢٨١
، الفاضل في قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦.
[٢] انظر الوسائل ٢٤
: ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ١٨
ـ ٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح
١.