ولكن صرّح بعض
المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك [١] ، وقال الأردبيلي : بأنّ الانفكاك غير معلوم [٢] ، فلا طير ذا
مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية ، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو
صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة ، وهو المستفاد من كلام الحجج عليهمالسلام ولا ينبئك مثل
خبير.
ثمَّ إنّ جميع ما
ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.
وقد وردت بخصوص
بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلاّ أو حرمة ، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من
إجماع أو غيره ، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر ، لخصوصيّتها.
ومنها ما وقع
الإجماع على حلّيته وحرمته ، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال ، وها هي نذكرها
في طيّ بعض المسائل الآتية.
المسألة
الخامسة : قد عرفت حرمة
الطاوس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير ، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب
والبقّ والبرغوث ، للإجماع ، وقيل : لخباثتها [٣]. وفيه تأمّل.