responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 79

شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوّى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز.

وقال في مهذّب اللغة : القانصة : سنگدان مرغ ، والحوصلة : چينه‌دان مرغ ، والصيصيّة : خار پس پاى خروس.

فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرّم ، وما كان له إحداها فهو حلال.

أمّا حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية [١] ، بل لا خلاف فيه كما في غيره [٢] ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه [٣] ، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة [٤].

وتدلّ عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة » [٥] دلّت بمفهوم لفظة : « ما » المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.

وأمّا حلّية ما كانت له إحداها فيدلّ في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة.

وفي القانصة خاصّة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ورواية مسعدة : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » [٦].


[١] الكفاية : ٢٤٩.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٤.

[٣] نقله عنه في الرياض ٢ : ٢٨٤ ، وهو في مجمع الفائدة ١١ : ١٧٧.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٥] الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ١٧ ـ ٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ٥.

[٦] الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٧ ـ ٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست