وقد وردت بخصوص
بعضها نصوص أيضا ، ففي موثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب
فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ».
وفي رواية سليمان
بن جعفر الهاشمي : قال : حدّثني أبو الحسن الرضا عليهالسلام قال : « طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال
: إنّ هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا
منه شيئا » فقال : « إنّ هذا شيء لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما
أعطيناه » [١].
وأمّا صحيحة محمّد
ـ : عن سباع الطير والوحش ـ حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ـ
فقال : « ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر عن أكل
لحوم الحمير » الحديث [٢] ـ فلا تدلّ على الحلّية ، لاحتمال دخول السباع والقنافذ
والوطواط في الخبائث ، والوطواط في الميتة ، لعدم قبوله التذكية.
المسألة
الثانية : وممّا خرج أيضا
وحرم : المسوخ من الطيور ، بلا خلاف فيه كما صرّح به جماعة [٣] ، لمطلقات حرمة
المسوخ ، كموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعا » ،
وموثّقته الأخرى المتضمّنة لتعليل النهي عن أكل الدّبى [٤] والمهرجل بأنّه
مسخ [٥].
[١] التهذيب ٩ : ٢٠
ـ ٨٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٢
ـ ١٧٦ ، الاستبصار ٤ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح
٦.
[٣] منهم الأردبيلي
في مجمع الفائدة ١١ : ١٧٤ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٥.
[٤] الدّبى : الجراد
قبل أن يطير ـ حياة الحيوان ١ : ٤٦٣.
[٥] التهذيب ٩ : ٨٢
ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٩ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٧.