responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 72

الفصل الثاني

في الطير مطلقا بحريّا كان أو برّيا‌

اعلم أنّه قد عرفت أنّ الأصل في كلّ شي‌ء ـ سواء كان غير حيوان أو حيوانا ، غير طير أو طيرا ، بحريّا أو برّيا ـ الحلّية ، ولكن خرج من تحت ذلك الأصل من الطيور أنواع ، وقرّر على مطابق الأصل أيضا منها أنواع ، واختلف في أنواع نذكرها في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : ممّا خرج من تحت الأصل وحرم : السبع من الطيور‌ ، وهو ما كان ذا مخلب ، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّا كان ـ كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ـ أو ضعيفا ، كالنسر والرخمة [١] والبغاث [٢].

بلا خلاف فيه يعرف كما في الكفاية [٣] ، بل مطلقا كما في غيره [٤] ، بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك [٥] ، بل إجماعي كما في المفاتيح وشرحه وعن الخلاف والغنية [٦] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.


[١] الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ، وكنيتها : أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير ، ويقال لها الأنوق ـ حياة الحيوان ١ : ٥٢٤.

[٢] البغاث : طائر أغبر دون الرخمة ، بطي‌ء الطيران ، وهو من شرار الطير ومما لا يصيد منها ـ حياة الحيوان ١ : ١٩٤.

[٣] كفاية الأحكام : ٢٤٩.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٢٨٤.

[٥] مسالك الأفهام ٢ : ٢٣٩.

[٦] مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٥ ، الخلاف ٢ : ٥٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست