responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 70

وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك [١] ـ بلا خلاف في شي‌ء منّا خاصّة يعرف.

لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».

المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات [٢].

ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » [٣].

ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » [٤].

وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس ـ الذي هو العذاب ـ في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.

خلافا للحلّي والمختلف [٥] وبعض المتأخّرين [٦] ، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.


[١] المسالك ٢ : ٢٣٧.

[٢] انظر المائدة : ٨٨ و ٩٦ ، الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.

[٣] الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٦ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ٢.

[٥] الحلّي في السرائر ٣ : ١١٣ ، المختلف : ٦٨٤.

[٦] كالسبزواري في الكفاية : ٢٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست