responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 66

للحيتان وغيرها.

وأمّا الثانيتان ، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.

وأمّا الرابعة ، فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.

مضافا إلى أنّ الأخيرة موافقة للعامّة كما قالوا [١] ، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا ، ومع ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة ، خارجة عن حيّز الحجّية.

وأمّا الجمع ـ بحمل الاولى على الكراهة ـ فموقوف على المكافاة ، وهي مفقودة بالمرّة.

المسألة الثالثة : يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجرّي ـ بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ، ويقال : الجرّيث ، وهو كالجرّي إلاّ أنّه مختوم بالثاء المثلّثة ـ والمارماهي ـ قيل : بفتح الراء [٢] ـ والزمّير ـ كسكّيت ويقال : الزمّار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشدّدة والراء المهملة أخيرا ـ والزهو ـ بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة ـ على الأقوى الأشهر ، سيّما في الأول ، ودعوى الإجماع على حرمته مستفيضة [٣] ، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة [٤].

لكون الكلّ ممّا ليس له قشر كما قالوا ، وصرّح به في الأخير في رواية الجعفري [٥].


[١] كالعلامة في المختلف : ٦٧٧ وصاحب الوسائل ١٦ : ٤٠٤ وصاحب الرياض ٢ : ٢٨٠.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٠.

[٣] انظر الانتصار : ١٨٦ ، الخلاف ٢ : ٥٢٤.

[٤] كما في الرياض ٢ : ٢٨٠.

[٥] الكافي ٦ : ٢٢١ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست