وأمّا الثانيتان ،
فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.
وأمّا الرابعة ،
فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ،
وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.
مضافا إلى أنّ الأخيرة
موافقة للعامّة كما قالوا [١] ، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا ، ومع
ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة ، خارجة عن حيّز الحجّية.
وأمّا الجمع ـ بحمل
الاولى على الكراهة ـ فموقوف على المكافاة ، وهي مفقودة بالمرّة.
المسألة
الثالثة : يحرم أيضا من
السمك بخصوصه الجرّي ـ بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ، ويقال
: الجرّيث ، وهو كالجرّي إلاّ أنّه مختوم بالثاء المثلّثة ـ والمارماهي ـ قيل :
بفتح الراء [٢] ـ والزمّير ـ كسكّيت ويقال : الزمّار أيضا بكسر الزاء
المعجمة والميم المشدّدة والراء المهملة أخيرا ـ والزهو ـ بالزاء المعجمة فالهاء
الساكنة ـ على الأقوى الأشهر ، سيّما في الأول ، ودعوى الإجماع على حرمته مستفيضة [٣] ، بل احتمل بعضهم
كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة [٤].
لكون الكلّ ممّا
ليس له قشر كما قالوا ، وصرّح به في الأخير في رواية الجعفري [٥].
[١] كالعلامة في
المختلف : ٦٧٧ وصاحب الوسائل ١٦ : ٤٠٤ وصاحب الرياض ٢ : ٢٨٠.