خلافا للشيخ في
كتابي الأخبار فيما عدا الجرّي [١] ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة [٢] ، وظاهر المحقّق
والشهيد الثاني في المسالك التردّد كالأردبيلي [٣] ، لأخبار ظاهرة في الحلّية ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في
المسألة الأولى [٤].
وصحيحة ابن مسكان
: « لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّي » [٥].
ورواية حكم ، وهي
مثل الأولى إلاّ أنّ فيها الجرّيث مقام الجرّي [٦].
وصحيحة محمّد : عن
الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي : « يا
محمّد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً )[٧] » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما
حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » [٨].
والجواب عن الكلّ
بأعمّيتها ممّا مرّ مطلقا ، أمّا الأولى فلشمولها