وصحيحة ابن سنان :
« كان أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا
ما لم يكن له قشر من السمك » [١] ، ومثلها رواية مسعدة [٢].
والمرويّ في
العيون فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : « يحرم الجرّي والسمك الطافي والمارماهي
والزمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس » [٣].
المؤيّدة بأخبار
أخر ، كصحيحة محمّد ، وفيها : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله
» [٤].
ومرسلة الفقيه : «
كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » [٥].
وحسنة حنّان : عن
الجرّي ، فقال : « وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها » ، ثمَّ قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه » [٦] ، إلى غير ذلك [٧].
وإنّما جعلناها
مؤيّدة لاحتمال الجملة الخبريّة التي لا تفيد عندنا
[١] الكافي ٦ : ٢٢٠
ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٨ ح ٤.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٠
ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٥ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٩ أبواب الأطعمة
المحرّمة ب ٨ ح ٦.