ودفع الأصل
بالإجماعات المنقولة ضعيف ، لعدم حجّيتها.
وردّ العمومات
بمنع العموم ، لوجوب حملها على السمك المتبادر ، أو لأنّه لولاه لزم خروج الأكثر
من أفراد العامّ الموجب لعدم حجّيّته ، لأنّ أكثر حيوانات البحر محرّمة إمّا
لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.
أضعف ، لمنع
التبادر ، ومنع لزوم خروج الأكثر ، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم
باشتمال أكثرها على موجب الحرمة؟! ومنه تظهر قوّة أدلّة الحلّية ، إلاّ أنّ
إخبارها ـ للمخالفة القطعيّة للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن إجماعا ـ لإثبات
الحكم غير صالحة ، فلم يبق إلاّ الأصل ، وهو وإن كان كافيا إلاّ أنّ اتّباعه في
المقام خلاف الاحتياط.
هذا هو الأصل ،
وإلاّ فمن الحيوان البحري ما يحرم البتّة كما يأتي.
المسألة
الثانية : يحلّ من السمك
كلّ ما له فلس ، ويعبّر عن الفلس بالقشر والورق أيضا ، ويحرم منه بجميع أنواعه ما
لا فلس به.
أمّا الأول ، فبلا
خلاف فيه بين الأمّة ، كما صرّح به جمع من الأجلّة [١] ، ويدلّ عليه
الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة الآتية إلى بعضها الإشارة.
ولا فرق فيه بين
ما بقي عليه فلسه ، كالشبّوط ـ بفتح الشين المثلّثة وضمّ الموحّدة التحتانيّة ـ وهو
سمك دقيق الذنب عريض الوسط ليّن المسّ صغير الرأس.
أو سقط عنه ولم
يبق عليه ، كالكنعت ، مثل : جعفر ، ويقال له :
[١] منهم الفيض
الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٤ ، السبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، صاحب الرياض ٢ :
٢٧٩.