المسألة
الأولى : قالوا : لا
يحلّ منه إلاّ ما كان على صورة السمك ، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى المشهور [١] ، وفي الكفاية
إلى المعروف من مذهب الأصحاب [٢] ، وفي المسالك نفى الخلاف عنه [٣] ، وعن الخلاف
والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى [٤] وشرح الشرائع للمحقّق الثاني الإجماع عليه.
فإن ثبت الإجماع
وتحقّق فهو المتّبع ، وإلاّ فلا دليل عليه غيره ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين
[٥] ، سوى ما ذكره بعض متأخّريهم من عمومات ما دلّ على حرمة الميتة [٦].
وفيه : أنّه مبنيّ
على شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه كيفما كان ، وهو في محلّ المنع ؛ لجواز اختصاصها
لغة بما مات بنفسه ، أو بدون التذكية الشرعيّة الشاملة أدلّتها لحيوان البحر أيضا.
وقد صرّح بذلك بعض
شرّاح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة ، قال :