responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 453

وتدلّ على خروج الأول أيضا ـ مضافة إلى ما مرّ ـ المستفيضة المتقدّمة في بيان شرائط الذبيحة ، المصرّحة بأنّه لا يؤمن على الذبيحة إلاّ المسلم ، كروايتي الحسين بن منذر [١] ، والحسين بن عبد الله [٢] ، وصحيحة قتيبة [٣] ، فإنّ مفهومها : أنّ المسلم مؤتمن عليها.

ويظهر من بعض الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير ممّا ذكر أيضا ، كما صرّح به في الدروس [٤] ، بل قال في شرح الشرائع بكراهة الفحص والسؤال حتى في المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابي [٥].

وهو جيّد ، سيّما نفي الاستحباب ، لقوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار : « ولا تسأل عنه » [٦] ، وفي بعض آخر : « ليس عليكم المسألة » [٧] ، وفي البعض : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وإنّ الدين أوسع من ذلك » [٨].

ولا وجه لاستبعاد المحقّق الأردبيلي الناشئ عن كثرة تورّعه ووفور احتياطه ، حيث قال بعد نقل ما ذكر : وليت شعري كيف صار سوق الإسلام‌


[١] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٥ ، التهذيب ٩ : ٦٦ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٩ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٤.

[٣] الكافي ٦ : ٢٤١ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦.

[٤] الدروس ٢ : ٤١٦.

[٥] المسالك ٢ : ٢٢٨.

[٦] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٦ ، التهذيب ٩ : ٧٢ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ذيل الحديث ٣.

[٨] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست