وتدلّ على خروج
الأول أيضا ـ مضافة إلى ما مرّ ـ المستفيضة المتقدّمة في بيان شرائط الذبيحة ،
المصرّحة بأنّه لا يؤمن على الذبيحة إلاّ المسلم ، كروايتي الحسين بن منذر [١] ، والحسين بن عبد
الله [٢] ، وصحيحة قتيبة [٣] ، فإنّ مفهومها : أنّ المسلم مؤتمن عليها.
ويظهر من بعض
الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير ممّا ذكر أيضا ،
كما صرّح به في الدروس [٤] ، بل قال في شرح الشرائع بكراهة الفحص والسؤال حتى في
المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابي [٥].
وهو جيّد ، سيّما
نفي الاستحباب ، لقوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : « ولا تسأل عنه » [٦] ، وفي بعض آخر :
« ليس عليكم المسألة » [٧] ، وفي البعض : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم
وإنّ الدين أوسع من ذلك » [٨].
ولا وجه لاستبعاد
المحقّق الأردبيلي الناشئ عن كثرة تورّعه ووفور احتياطه ، حيث قال بعد نقل ما ذكر
: وليت شعري كيف صار سوق الإسلام
[١] الكافي ٦ : ٢٣٩
ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٩
ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٥ ، التهذيب ٩ : ٦٦ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٩ أبواب
الذبائح ب ٢٦ ح ٤.
[٣] الكافي ٦ : ٢٤١
ـ ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦.